************************************
عدنان ابراهيم
أولًا : أنّ صلاة الجماعة ليست مقيدة بالمسجد فقط، فصلاة الاثنين جماعة، لها ثواب الجماعة في أي مكان، والجمهور ليسوا على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، فهي إما فرض على كفاية (الإمام الشافعي أو سنة مؤكدة ( الإمام أبو حنيفة)، وانفراد الحنابلة بإيجابها على الأعيان، وقد اكتفى الدكتور عدنان – لضيق الوقت- ذكر استدلال الحنابلة بصلاة الخوف على وجوبها الأعيان (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً)[ النساء : 102]
ومع أنّ هذه الآية – كما ذكر وأكّد الدكتور عدنان أنّها تتحدّث عن كيفية أداة الصلاة أثناء القتال، وليس عن وجوب صلاة الجماعة حتى في ساحة القتال
من أدلة الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان ، حديث ” لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد) ، وقد بيّن الدكتور عدنان ضعفه ؛ إذ رواه الدارقطني عن جابر، ولم يصححه أحد، وراواه البيهقي موقوفًا عن الإمام علي رضي الله عنه[1]
ولكن من علماء الحنابلة من يستدلون بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة في المسجد بهذه الصياغة:” لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوم كان أعمى لما قال له: يا رسول الله (ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له نبينا -عليه الصلاة والسلام-: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم ، قال: فأجب) فأمره أن يجيب النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي لفظ قال له: (لا أجد لك رخصة)، فدل ذلك على أنّ الواجب أن تؤدى الصلوات في المساجد مع المسلمين، ولا يجوز أن تؤدى في البيوت، ولا يذكرون حديث الترخيص لعِتُبان بن مالك، وقال ابن قدامة :في المغني، وهو من فقهاء الحنابلة وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى . “وهو بهذا تجاهل الترخيص لعتبان بن مالك.
أدلة أخرى للحنابلة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، فمن أدلتهم :
1.قوله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )[3]
ولكن فاتهم أنّهم بهذا قد أوجبوا صلاة الجماعة على النساء أيضًا بتفسيرهم ( واركعوا مع الراكعين) على وجوب صلاة الجماعة، فمعروف أنّ الخطاب القرآني يأتي على العموم بصيغة جمع المذكر، يشمل الذكور والإناث ، ويكون الخطاب للنساء على التخصيص، فالآية تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي واجبة على المسلمين ذكورًا وإناثًا على حد سواء، وإن قلنا أنّ هذه الآية خاصة بالذكور، نكون قد أسقطنا الصلاة والزكاة عن النساء، وهذا يُبيّن لنا أيضًا خطأ استدلالهم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة.
3.وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار “[7]
وبهذا استدلّ الإمام أحمد ومن قال: إن الجماعة فرض عين لأنّها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكان قيامه عليه الصلاة والسلام ومن معه بها كافيًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
” ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله , حيث ذكر صلاة العشاء والفجر , ثم أتبع ذلك بهمّهِ بتحريق من لم يشهد الصلاة”
وأقول إنّ هذيْن الحديثيْن
1.يتعارضان مع القرآن الكريم في قوله تعالى :
( إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ)[8]
( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ. ومَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ) [[9] يونس : 99-100]
(لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغي)[ البقرة: 56]
(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ)[10]
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)[11]
2.يتعارض مع الأحاديث التالية :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا”[12] فأبو هريرة راو أحاديث حرق من لا يصلون الجماعة في المسجد روى هذا الحديث الذي يجيز صلاة الفرد في بيته.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة” [13]
فهذان الحديثان أخرجهما أيضًا البخاري في صحيحه وأخرج مسلم حديث ابن عمر في صحيحه، وهما أخرجا حديثا الحرق لمن لم يحضر صلاة الجماعة في المسجد، فكيف هذا التعارض؟
إنّ السنة الصحيحة لا تناقض القرآن، ولا تناقض نفسها، وهو دليل على عدم صحة حديثي الحرق ، وممّا يؤكد أيضًا على عدم صحتهما:
أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يُقدم على هذا، وهو الذي وصفه الله جل شأنه ( وبالمؤمنين رؤوف رحيم) وصلاة الجماعة في المسجد مستحبة، فهو لم ينكر على الذيْن صليا في رحلهما ، ولو سلّمنا جدلًا بصحة الحديثيْن كيف يحرق في بيته من تخلّف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ كيف تعيش أسرته من بعده ،وقد مات معيلها حرقًا م ،وحرق بيتهم، فيبقون بالا معيل ولا مأوى، وهذا يتنافى مع قيم ومبادئ وإنسانية الإسلام.
ووكيف يُحرق وقد يكون قد صلى جمعة مع أهل بيته،؟ أو يكون مريضًا لا يقوى على الخروج ، ثمّ أنّه صلى الله عليه وسلم عندما مرض لم يصل بالمسجد، وقال لعائشة رضي الله عنها ” مروا أبا بكر فليصل بالنّاس”، وهو القائل” صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعف” ، وفي رواية سبعًا وعشرين ضعفًا”
لو كانا حديثا الحرق صحيحيْن لأخذ بهما الأئمة الثلاث السابقون للإمام أحمد( أبو حنيفة، مالك، الشافعي) الذين لم يوجبوا صلاة الجماعة، فكيف صلاتها في المسجد؟
تناقض الإمام ابن تيمية الذي يرى بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد في حين أجاز لمن يخشى على ماله الفساد من أصحاب الصنائع وبعض المهن الجمع، والجمع لا يكون إلّا في صلاة الفرد.
لم يقع اتفاق على وجوب صلاة الجماعة.
لو كانت صلاة الفذ باطلة لم يفاضل بينهما؛ إذ لا مفاضلة بين الصحيح والباطل.
إنّ هذيْن الحديثيْن يسيئان إلى الإسلام ،ويصورناه دين عنف وإرهاب، ويُكره الناس على عبادة خالقهم، ولو أخذ بهما الدواعش وحرقوا الناس في بيوتهم لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، عندئذ ماذا سيقول فقهاء الحنابلة، وماذا سيقول الذين يكفرّون من يقول بعدم صحة بعض أحاديث الصحيحيْن كأحاديث حرق المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد؟
وهكذا يتضح لنا بطلان جميع أدلة الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، فعلى أي أساس تمّ اعتماد حكمهم في وجوب صلاة الجماعة في المسجد فتغلق المحلات التجارية ومحطات البنزين والصيدليات، والبنوك، حتى الأقسام النسائية ، مع عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء في كل المذاهب ويتوقف العمل في المستوصفات والمستشفيات حتى أقسام الطوارئ، وقد يموت أشخاص في حاجة إلى دواء ، أو إسعاف بسبب ذلك، إضافة إلى تعرض النساء والأطفال إلى الضرر من شدة البرد، أو شدة الحر بانتظارهم في المحلات المكشوفة إلى أن تُفتح بعد أداء الصلاة ، إضافة إلى قلة ساعات التسوّق، وفي هذا تعطيل لأحوال الناس، ويضر بالتجّار؟
والأسئلة التي تطرح نفسها :
هل صلاة الجماعة في المساجد لم تكن واجبة على الأعيان إلّا في القرن الثالث الهجري زمن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي (164-241هـ / 780-855م، وكان المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن الإمام أحمد لم يلتزموا بصلاة الجماعة في المسجد؟
هل كان المسلمون مخالفون لدينهم قبل الأئمة الأربعة، حتى نُلزم باتباع أحدهم، ونأخذ بأحكامه بما فيها من أخطاء ومخالفات واضحة وصريحة للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، كما رأينا في حكم الحنابلة علي وجوب صلاة الجماعة في المساجد، فتتعطّل الحياة تمامًا في دولة بكاملها أثناء الصلوات الخمس، ويُساق الذين لم يُغلقوا محلاتهم التجارية في أوقات الصلاة إلى السجن، ويوضع الشمع الأحمر على محلاتهم التجارية، ممّا يُسيء إلى الإسلام ، ويُصرف النّاس عن الصلاة، أو يُصلّون بالإكراه ، والإسلام ليس دين إجبار؛ لذا قال تعالى:( لا إكراه في الدين) فلماذا نُكره الناس على الصلاة، التي لا تقبل ممن صلّاها مُكرهًا؟
لماذا لا نأخذ بالأيسر في الدين طبقًا للكتاب والسنة الصحيحة الفعلية والقولية دون التقيد بالالتزام بمذهب معيّن، فمضى قرن بعد ظهور الإسلام ، ولم يكن لهذه المذاهب وجود، فكيف سيّر المسلمون أمورهم بلا تلك المذاهب؟
لا توجد آية قرآنية تنص على عقوبة دنيوية على المرتد ، لأنّه قد يراجع نفسه، ويعود إلى الإسلام بقناعة ، فمثلًا عاد إلى الإسلام الدكتور مصطفى محمود – رحمه الله – بعد أن ألحد، خاصة وأنّنا الآن في زمن يُخطط فيه لدفع شبابنا الإسلام إلى الإلحاد، ويستغلون الثغرات الموجودة في كتب تراثنا وفي خطابنا الديني السائد من مفاهيم خاطئة لبعض الآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية والمواريث والحور العين وملك اليمين والجهاد ودولة الخلافة والقول بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وغير ذلك لتشكيك الشباب في الخالق جل شأنه، وفي عدله، وفي شرعه، وقد ازدادت نسبة الملحدين في البلاد العربية، وهي في البلاد الأكثر تشددًا أكبر من الدول التي تعلن أنّها علمانية.
لا عقوبة دنيوية على المرتد في مواضع عديدة، منها:
1.في قوله تعالى : (وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّىَ يَرُدّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [14] فهذه الآية تُبيِّن أنّ الذي يرتد عن الإسلام عقابه في الآخرة ، وليس عقابه حكم الردة في الدنيا وخصوصًا أنّ الآية اشترطت للعقاب الأخروي أن يمت وهو كافر، والحكمة من ذلك أنّ الله ترك باب التوبة مفتوح مدى الحياة فقد تتغير قناعة الإنسان في أي وقت.
2.(يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبّهُمْ وَيُحِبّونَهُ ) [15]فهذه الآية تذكر موضوع الردة ولا تذكر لها عقاب دنيوي .
3.(يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوَاْ إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لّهُمْ وَإِن يَتَوَلّوْا يُعَذّبْهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْضِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ )[16]وهذه الآية تبين أيضاً أنّ جزاء المرتد يكون من عند الله في الدنيا والآخرة وليس بيد بشر عقاب المرتد ،وعذاب الله في الدنيا للمرتد يبين أنّه لا وجود لحكم رده، وإلاّ لو تم إعدام كل مرتد بعد ثلاثة أيام كيف سيعذبه الله في الدنيا كما ذكرت الآية .
4.(إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ ثُمّ كَفَرُواْ ثُمّ آمَنُواْ ثُمّ كَفَرُواْ ثُمّ ازْدَادُواْ كُفْراً لّمْ يَكُنْ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)[17] وهذه الآية تبين أنّه مهما كفر الإنسان لا عقاب دنيوي له، وإلا لكان مناسباً في هذه الآية ذكر حكم الردة أكثر من غيرها، لأنّ هناك ردة متكررة يفترض أن يزيد فيها العقاب ويكون أشد من الردة لمرة واحدة ، إلّا أنّ النص عاقبهم بعدم مغفرة الله وعدم هدايته لهم ، وقد دلت الآية على أنّ الإنسان قد يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن وهكذا، ولو كان هناك حد ردة لما حصل الكفر، ثم الإيمان أكثر من مره ، لأنّه سيعدم الكافر في أول ردة له .
5.﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) و[18]هذه الآية أيضاً تفيد العموم فللإنسان حرية العقيدة في أي وقت سواء دخل الإسلام أم لم يدخل .
6.(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ )
7.(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) [19]جاء في تفسير ابن كثير بخصوص تفسير هذه الآية : “أفأنت تكره الناس أي : تلزمهم وتلجئهم ( حتى يكونوا مؤمنين ) أي : ليس ذلك عليك ولا إليك ، بل ( إلى ) الله . فإنّ تطبيق حد الردة يؤدي إلى إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين خوفاً من الإعدام , ألا يؤدي ذلك الحد إلى إلزام الناس والتجائهم إلى الإيمان بقوه السيف ،أو يتم إعدامهم وهذا ما يناقض هذه الآية ، وآية ( لا إكراه في الدين) .
و لكنهم تركوا هذه الآيات القرآنية، وأخذوا بأحاديث، منها:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلْم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة”[20]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من بدل دينه فاقتلوه” [21]
فهذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث التي تأمر بقتل المرتد تتعارض مع القرآن الكريم في الآيات السابق ذكرها، وتتعارض أيضًا مع ما ثبت من نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن قتل المنافقين، مع علمه بكفرهم؛ إذ قال لما طلب منه قتلهم: «معاذ الله أن يتحدث الناس أنّي أقتل أصحابي». وأنّه لما ارتد عبد الله بن جحش لم يرسل إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يقتله، فلم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنّه قتل مرتدًا.
وإن كان البعض يستند على حروب الردة في قتل المرتد، فهذا خطأ كبير وقع فيه المؤرخون بتسمية هذه الحروب بحروب الردة، فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يقاتلهم لارتدادهم عن الدين، وإنّما لإعلانهم العصيان على الدولة بامتناعهم عن دفع الزكاة لبيت المال ، فحافظًا على هيبة الدولة وكيانها كان لابد من ردعهم بقتالهم؛ لذا قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قولته الشهيرة لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه ” والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه”.
الإفتاء تؤكد بالأدلة: صلاة الجماعة فرض كفاية
فرضٌ على الكفاية، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية.
وأضافت الإفتاء، أنه جاء في المنهاج للنووي: «كتاب صلاة الجماعة: هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية للرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا.
وأكدت أنه لا تعارض بين كونها سنة مؤكدة وكونها فرض كفاية؛ إذ السنية متجهة للفرد، والفرضية على الكفاية متجهة للجماعة.
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، ووجه الدلالة
: أن
المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين.
وأفادت: فإذا ثبت كون الجماعة ليست بفرض في حق الأعيان وإنما هي سنة في حق الفرد حمل هذا الحديث
صلاة الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، ومن صلى منفردًا فلا تبطل صلاته بهذا السبب، ولا إثم عليه ما دام أن غيره قد صلوا في جماعةٍ يتحقق بها حصول الشعار المذكور.
هل الصلاة فى المنزل منفردًا تكون أقل ثوابًا من صلاة الجماعة ؟"، أنه أراد الإنسان أن يصلى فى منزله منفردًا تكون صلاته صحيحة ولكنها تكون أقل أجرًا من الصلاة فى المسجد فى جماعة لأنه يكون ضيع على نفسه ثواب الصلاة فى المسجد وثواب الجماعة .
أن من ترك صلاة الجماعة فقد ترك خيرا كثيرا وثوابا كبيرا فعلينا جميعا المحافظة على صلاة الجماعة والصلاة على أوقاتها لإعمار المساجد.
الغامدي: القول بوجوب صلاة الجماعة فيه إعراض عن النصوص الأخرى الدالة على خلافه -
الشيخ الدكتور أحمد القاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة المعنونة بـ (قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة) إلى ذكر تسعة أوجه لحكم صلاة الجماعة لا تخلو من ضعف وتعسف -كما أبان عن ذلك صاحب الدراسة-، وأن الاحتجاج على وجوب صلاة الجماعة تحتمل وجوهًا كثيرة يسقط بها الاستدلال، وأن حديث الأعمى يعارضه عموم قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج)، كما أن حديث (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) موقوف وسنده ضعيف.
إذ لا بد من التفريق بين إقامة صلاة الجماعة في الناس وبين إقامتهم في صلاة الجماعة، كما أن إقامة الناس في صلاة الجماعة مسألة اجتهاد ولا جواز الإنكار في المسائل الاجتهادية، وأن ما يراه ولي الأمر في هذه المسائل يرفع الخلاف فيها لما له من حق الطاعة؛ لكنه لا يزيل الخلاف، كما أن فتح المحال لمصلحة عامة كالصيدليات ومحطات الوقود والمخابز في أوقات الصلاة جائز.
يعني بالمسجد هنا كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى، وهو أعم من أن يراد به المسجد الذي هو البنيان المعروف الآن
وأما قولـه: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه...) إلى آخر الآيتين - فأشار الغامدي إلى أن فيها الحث على تعمير المساجد برفع الأذان فيها والاشتغال فيها بالذكر والصلاة، وفيها أيضا ذكر المدح والثناء لمن ذكر وصفهم أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس فيها ما يفيد وجوب إقامة الصلاة جماعةً لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، فليتأمل.
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد لـه كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقًا واحدًا)) - هذا لفظ البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (برقم 4919)، ففيه بيان أن المتوعد عليهم في الآية إنما هم المنافقون، فلا يصح حمل الآية على أن الوعيد فيها من أجل ترك شهود الصلوات مع جماعة المسلمين في مساجدهم مطلقًا، أي سواء كان ذلك نفاقًا ورياءً أم ليس كذلك؛ لأن ذلك عندهم يعدّ تركًا لاستجابة الدعوة إلى السجود، وهذا خطأ في حمل معنى الآية، بل الوعيد في الآية كما قدمنا متوجه لقوم منافقين عرف من شأنهم أنهم تعمدوا ترك صلاة الفجر والعشاء كفرًا ونفاقًا ويصلون النهار تظاهرًا ورياءً. كما أن السجود في الآية -الذي هو بمعنى الصلاة- عام يشمل صلاة الجماعة والمنفرد، فلا وجه لتخصيصه هنا على أنها صلاة الجماعة في المساجد، إلا إذا صح في ذلك خبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يصح ذلك. نعم، قد روي في الباب أحاديث، لكنها لا ينهض شيء منها على المطلوب، إما لضعف فيها، أو لأن ما صحّ منها له محمل أرجح من هذا، أو لكونه موقوفًا لا يتم به الاحتجاج.
وحول القول الرابع قال الشيخ أحمد الغامدي: إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه ظاهر نص الشافعي، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من المالكية والحنفية ونصره النووي في المجموع. واحتجوا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث الليثي مرفوعًا: ((إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما))، وهو من الأحاديث التي احتج بها أهل القول الثاني، وقد بينا هناك أن الحديث إنما فيه بيان مشروعية إمامة الأكبر سنًا لمن هو دونه، وليس فيه دلالة على ذلك.
+++++++++++++++++++
حقيقة صلاة الجماعة في الإسلام...لا فرض ولا سنة.
حيث كان مسجد رسول الله هو مقر الدعوة ودار الحكومة ودكة القضاء وملتقى الناس ومدرسة لتعلم الدين وأحكامه، وأيضا كان مقرا لقيادة الجيش الإسلامي الناشئ ومحل تجمع المقاتلين ونفيرهم، فكان المسجد هو المكان الوحيد الذي يجمع الجميع من الذين يلزم تواجدهم بالضرورة وخاصة من أصحاب الصفة أو من كبار السن أو للقاء الرسول ص وملازمته، فكان من الطبيعي أن يجتمع هؤلاء جميعا لأداء الصلاة معه دون إلزامهم أو جبر أو دعوة أو حتى إشارة لذلك لا في نص قرآني ولا في حديث صحيح، ما عدا صلاة الجمعة فهي جامعة بحكم الترغيب والتحبيب نصا وممارسة.
بل هناك أشارات أن رسول الله ص أحيانا يترك الصلاة في المسجد ليصلي في بيته وما أكثر ما صلى هناك كما صلى أصحابه وكبار قادة المسلمين في بيوتهم وأكثرها كانت ملاصقة للجامع، وهكذا فعل خيرة الصحابة في الحل والسفر والصحة والسقم ويذكر المؤرخون أن الخليفة الرابع الإمام علي ع قاطع المسجد لمدة ستة أشهر بعد وفاة النبي والقضية معروفة بالتفصيل ولا خلاف عليها.
حتى رحل رسول الله وأجبر المسلمون على أداء الصلاة جماعة خلف الحاكم أو وكلائه والسبب يعود لمعرفة من يناصر الخليفة ومن يعاديه أو يتحفظ على ذلك، فالسبب من وجود صلاة الجماعة يعود أصلا إلى رغبة سياسية لا صلة لها بأحكام الإسلام ولا منهج الرسول، أما الروايات المروية حول أفضلية صلاة الجماعة وأن الركعة في الجامع أو المسجد خلف الإمام تعادل كذا ركعة أو أفضل من كذا حجة وكذا عمرة، فهي مما لم ينزل الله بها سلطانا وكلها من صنع أدوات السلطة ولغايات في نفس يعقوب يعلمها الله ولا يعلمها المسلمون.
القضية والتي تحولت من سنة أستحبابية إلى ما يصل إلى درجة الفرض (فرض كفاية على تعبير بعض الفقهاء)، كانت العوامل السياسية بين أطراف الصراع الإسلامي الداخلي حاضرة، فبعد رحيل النبي محمد ص قاطع بني هاشم وأغلب ألأنصار والكثير من السابقين الأولين الصلاة خلف الخليفة الأول رض مع علمهم بما في مخالفة السنة لو كانت حقيقية من تركها وأثرها على الإيمان الشخصي لهم، فالحال يقول أن هؤلاء الذين يعدون من ركائز المؤمنين أولى بغيرهم من أداء السنن والفروض.
العلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاة الجماعة، فالبعض يراها سنة مؤكدة، والبعض الآخر يراها فرض كفاية، وهناك من قال بوجوبها عينا. فعند الشافعية أنها فرض كفاية، وهو الصحيح من مذهبهم، ومنهم من قال إنها سنة. قال الشيرازي في المهذب: اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق: هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، وهو المنصوص في الإمامة، والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: والصحيح أنها فرض كفاية، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتابه "الإمامة" كما ذكره المصنف، وهو قول شيخي المذهب: ابن سُريج وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وعند أكثر المالكية أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم: فرض كفاية، قال أبو الوليد الباجي في شرحه على موطأ الإمام مالك عند شرحه لحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وهذا الذي ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة ولا بفرض)).
في القواعد الشرعية الفروض مبنية على نص واردة في كتاب الله تحديدا وتخصيصا، وكل ما عدا ذلك من مستحبات الأعمال لا يمكن فرضها ولا الحساب على تركها بدون حجة أو دليل ظاهر محكم، فحتى رواية أبي الدرداء حول صلاة الجماعة وما عاضدها من روايات تشير لوجوبية صلاة الجماعة فهي تشير إلى صلاة الجمعة جماعة تحديدا، لا الصلوات اليومية، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه (أن النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة " لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق علي رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)) رواه مسلم.
فالخلط واضح بين دعوة المسلمين لأداء صلاة الجمعة جماعة وهو فرض كفاية وأستجابة لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة (9)، وبين أن تكون الصلوات اليومية جماعة ويقتتل عليها، فحتى النص بصلاة الجمعة جاءت بصيغة (النصيحة وطلب الخير) ولم تكن إلزامية ولا قهرية على الناس، فكيف بصلاة لم ينزل الله بها حكما ولا نصا بينا على حتى كفائية فرضها، وكل ما جاء بها من أحكام رواها المؤرخون وأصحاب الروايات لا تتعاضد ولا تقوى على فرضها لا سنة ولا فرض، بقدر ما تشير إلى أن الحسم في ذلك يبقى لصالح طلب المثوبة والأستفادة مما تتركه من أثر معنوي على المصلين.
يركز المذهب الشيعي على ذلك تأكيدا على عدم وجوبها لا كفرض كفائي ولا كسنة مؤكدة ولا جزاء على تركها بل قصارى ما قالوا فيها الذم على عدم الإتيان بها مع التمكن، فقد ورد في مثلا في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني هذا الأمر بهذه الصيغة الأعتدالية (تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض، غير صلاة الطواف فإنّه لم تثبت مشروعيّة الجماعة فيها، ويتأكّد الاستحباب في الصلوات اليوميّة خصوصاً في الأدائيّة، ولا سيّما في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات).
وقد أفتوا بعدم وجوبية النوافل والصلوات المخصوصة كالتراويح وصلاة العيد وصلاة الأستسقاء وغيرها من الصلوات المستحبة (لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فيها، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفّر شرائط الوجوب)، فهم بالتالي لا يقولون بالوجوب مطلقا ولهم رأي فقهي ينفردون به عن كل طوائف المسلمين بما فيهم بعض مدراس المذهب الشيعي من غير الاثني عشرية، مفاد هذا الرأي أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بإمامة معصوم أو نائبه الثابت بالقطع اليقيني.
فصلاة الجمعة تنعقد عندهم جماعة تحديدا بحضور الإمام المعصوم وهنا يكون الحضور وجوبيا لا مفر منه وفي غير هذا الموضع لا وجوب في صلاة الجماعة ولا الجمعة إلا أختيارا وأستحبابا فقط، لأن قاعدة حكم الإمامة تعين على أن الصلاة من أسباب الطاعة والأتباع الولائي للإمام، فقد ورد هذا الحكم الفقهي في غالب كتب فقهاء الشيعة ومنهم المرجع الأعلى السيد السيستاني (إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من اقامها الامام عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها).