2018 علي صحيفة قومية مصرية البوابة نيوز
جريمة القذف والسب من الجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، فالقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم من دون تمييز بينهم، حتى الذين يعتبرهم البعض بلا شرف أو اعتبار فإن النصوص القانونية تحمي شرفهم الاجتماعي.
جريمة القذف وفقًا لما استقر عليه القانون والفقه هي إسناد واقعة في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، وأما السب فهو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.
أما عن العقوبة المقررة على هذه الجريمة، فقد أوضح أبو الدهب أن القانون قد نص على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد على 22500 جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
كله إلا السمعة... كيف نظم القانون عقوبات جريمة السب والقذف على السوشيال ميديا؟.. المُشرع جرم هذا السلوك فى قانون مكافحة جرائم الانترنت.. واعتبره من "جرائم الخطر".. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
إشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص والحط من مكانتهم واعتبارهم فى المجتمع حيث يقع هذا التشهير غير الأخلاقى تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى صورة القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الإسرار متى تم النشر على شبكة الإنترنت واستطاع عوام الناس مشاهدته أو فئة لا تربطهم ببعضهم صلة خاصة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
فى البداية - نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق