الخميس، 18 يونيو 2020

حرية العقيدة.. يدعمها القرآن والتاريخ والدساتير

المادة 64 من دستور 2014 نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى اعتمد عام 1948، فى مادته الـ 18 على أن "لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره"، وقد تلى اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق فى حرية الدين والمعتقد.

وأقر العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العام 1966، بالحق فى حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما أقره به من حقوق وحريات. وتنص المادة 18 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص، وهى أن:
1. لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره، وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فى أن يدين بدين ما، أو بحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، فى تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق