الأربعاء، 28 أكتوبر 2020

حرية التعبير شماعة ازدراء الأديان *****

  مادة «معالم المنهج الأزهـري»، ومـادة «قضايا عقدية»، ومـادة ِ «الفرق»، ومادة «تصحيح المفاهيم»، ومادة «تيارات ومذاهب»، ومادة «ضوابط الإفتاء»، وغيرها من المواد التى يستطيع الدعاة من خلالها أن يكونوا قادرين على تحديد قضايا الفكر الإسلامى الجدلية ًا لتحديد ًا جــاد الموقف الصحيح منها، بما يسهم فى الحد من ً والشائكة، وبحثها بحثا علمي أفكار التطرف والغلو والإرهــاب، ويساعد فى استقرار المجتمعات الإنسانية.

أكاديمية الداعية المـعـاصـر الـتـى تـهـدف إلــى تأهيل وتـدريـب رجال الأزهر المتفوقين،

فهم الـواقـع مثل علم الاجتماع وعلوم الاقتصاد والإدارة وعلم النفس والإعلام والاتصال الجماهيرى وعلم الجمال المجتمعى وعلم الأمن القومى، بالإضافة إلى بعض العلوم الشرعية مثل مهارة الإفتاء والتراث الإسلامى وأصـول الفقه والعقيدة واللغة ولذلك فالعلوم بالأكاديمية مقسمة إلى علوم لفهم النص وعلوم لفهم الواقع وعلوم لكيفية تطبيق النص بعد فهمه على الواقع المعقد بعد إدراكه.

مؤتمر «تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف» الذى تقيمه رابطة العالم الإسلامى بمقر الأمم المتحدة فى جنيف – سويسرا، خلال شهر فبراير الماضى.

********

تتحقق جريمة «ازدراء الأديان» بناءً على ركنين؛ الأول ركن مادي، يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

أما الركن الثاني، المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.

يُمكن تقديم جو هاني أو أي شخص للمحاكمة، لمجرد أنه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره، وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه.

تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

طيب في الممثلين والحجاب وكلام افلام مولانا والضيف ولا بحب السينما وى بوس وحضن مش ده مستقر عليه المجتمع . عدالة مشبوه فتيات التيك توك ولا مدينتي ولا البكيني والبركيني ولا راقصات الاجنبيات 

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.

*******


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق