الخميس، 14 أكتوبر 2021

الأصل في الأشياء الإباحة

 تمسك بعض الفقهاء بأن الأصل في الأشياء هو التحريم حتى يسطع الدليل على الإباحة، ورغم أهمية قاعدة الإباحة في فقه التيسير، لم يُستسغ منطق إطلاقها، فأي إباحة شرعية حدّها القاعدة الأخرى "لا ضرر ولا ضرار"، فإذا كان الأصل أن الطعام مباح فإنه لا يجوز الإسراف فيه، وإذا كان المرء حراً في صرف أمواله، فإن الشارع لم يبح التبذير فيه حيث نبهنا عزّ وجلّ في سورة الأعراف "إنّه لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".

إجازة الممنوع واستسهال المسموح.

 ما أغفل الدستور الإشارة إلى حكم أو حق فليس بالضرورة أنه قرر إباحته، وإذا صمت عن منح صلاحية معينة لأي سلطة دستورية فلا يعني ذلك- بالمبدأ- جواز التوسع في إباحتها، 

الأصل هو حرية القول والفعل، فإن حرية المرء تقف عند حدود حرية الآخرين، فينبذ كل قول أو تصرف فيهما تعدّ على حقوق وحريات الآخرين ولو لم يرد نص صريح في تحريم أو تجريم ذلك، واستتباعاً لهذا المنطق يحظر على المحـامين والأطبـاء والموظفين إفشاء مـا علموا به عـن طريـق مهنـتهم أو صـفتهم ولـو بعـد انتهـاء الخدمـة أو زوال الـصفة، فالمبدأ هنا هو المنع، ولو سكت النص عن الحظر أو التقييد.

 التعامل مع قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" يجب أن يكون ضمن حدود المنطق والشرع والقانون والأخلاق، وإلا فتح مجال الاجتهاد الذي لا يحترم الثوابت المشروعة والقيم الثابتة، وتضاربت الآراء المستفيدة من غياب النص الصريح.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق