الأصل الأول: الالتزام بالكتاب والسنة، وتقديمهما على العقل
أول أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك لأنهما المصدران الوحيدان لتلقي العقيدة الإسلامية،
الأصل الثاني: خبر الاحاد ومكانته عند الإمام الشافعي:
قسم علماء الحديث والأصول حديث النبي ﷺ إلى قسمين:
- 1 ـ متواتر.
- 2 ـ واحاد.
والمتواتر: ما رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وأسندوه إلى شيء محسوس.
والآحاد: هو ما فقد شروط المتواتر، أو أحدها.
شروط صحة الحديث وقبوله عند الشافعي:
وضع الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة" شروطاً في قبول الحديث هي أصل الشروط، التي وضعها علماء المصطلح، وهي:
- أ ـ اتصال السند.
- ب ـ عدالة الرواة.
- ج ـ أن يكون الراوي ضابطاً.
- د ـ سلامته من الشذوذ؛ وهو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه.
- ه ـ سلامته من العلة القادحة.
سلف الأمة على وجوب العمل بخبر الواحد سواء من قال: إنه يفيد العلم، أو يفيد الظن، ولم يخالف في هذا إلا من لا اعتبار بخلافه كبعض المعتزلة والرافضة، وقد نصر الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ مذهب السلف في العمل بخبر الواحد في جميع مسائل الدين، ويدخل في ذلك أمور العقيدة،
الأصل الثالث: تعظيمه لفهم الصحابة واتِّباعه لهم، رضي الله عنهم:
- الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة
- الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
- الثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبيِّ ﷺ ولا نعلم له مخالفاً منهم.
- الرابعة: اختلاف أصحاب النبي ﷺ في ذلك.
- الخامسة: القياس على بعض الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى.
الأصل الرابع: مجانبة أهل الأهواء والبدع والكلام وذمهم
حذَّر السلف -رحمهم الله- من مجالسة أهل البدع والأهواء، وأوجبوا هجرهم، وأخرجوهم من مجالسهم، وسار على هذا النهج الإمام الشافعي، وقد روي: أنَّ سبب تركه بغداد وهجرته إلى مصر ظهور المعتزلة ببدعهم، وتسلطهم على الناس، وقد كانت الدولة خاضعة لهم، ومن أقواله رحمه الله في هجر المبتدعة قوله: ما ناظرت أحداً علمت أنه مقيم على بدعة. قال البيهقي: وهذا لأنَّ المقيم على البدعة قلَّما يرجع بالمناظرة عن بدعته، وإنما كان يناظر من يرجو رجوعه إلى الحق إذا بينه له. وبالله التوفيق.
قد جعل الشافعي رحمه الله علامة الإيمان متابعة السنة، وعلامة البدعة مخالفة السنة، ولم ينظر إلى ما سوى ذلك مما يدلس به المبتدعة على الناس، بما يظهرونه من شعوذة ودجل ويسمونه كرامة،
وقد ذم الإمام الشافعي علم الكلام، فقال فيه: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، ولأَنْ يُبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالكلام. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، والنعال، ويجعلوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق