وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
ومن صور النشوز: خروج الزوجة بغير إذن زوجها
لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب فى وجه زوجها، وعدم
فتحها الباب له ليدخل وكان قفله منها وذلك مع منعه
من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز،
ً وتكون المرأة ناشزا بمنعها الزوج من الاستمتاع بهاّ
حيث لا عذر، لا منعه من ذلك
قال الإمام الطبرى فى «تفسيره» ( ،299 /8ط. مؤسسة
َ الرسالة:) «نشوزهن» يعني: استعلاءهن على أزواجهن،
ُ وارتفاعهن عن ف ُرشهم بالمعصية منهن، والخلاف
ّ عليهم فيما لزمهن ً طاعتهم فيه، بغض ً ا منهن وإعراضا
عنهم) اهـ.
وقال الخطيب الشربينى فى «مغنى المحتاج» (،427 /4
ط. دار الكتب العلمية:) والنشوز هو الخروج من المنزل
بغير إذن الزوج لا إلى القاضى لطلب الحق منه، ولا إلى
اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء
ً إذا لم يكن زوجها فقيه ِ ا ولم يستفت لها، وكمنعها
الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع لا منعها له منه
تدل ًلا، ولا الشتم له، ولا الإيذاء له باللسان أو غيره،
بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها
بنفسه على ذلك) اهـ.
ويترتب على النشوز ما يلي:
-1استحقاق الإثم؛ لأن النشوز حرام ً شرعا.
-2سقوط النفقة والسكني، فالناشز لا نفقة لها ولا
سكني؛ لأن النفقة إنما تجب فى مقابلة تمكين المرأة
زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل
تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها
منعه من التمكين.
-3جواز التأديب، وذلك بوعظها أو هجرها أو ضربها
ً ضربا غير مبرح فى بعض الحالات.
فإن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط
ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا
يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير ولا يضر بالزوجة،
والله سبحانه وتعالى أعلم
Sep 26, 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق