الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.
الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق