مفتي الجمهورية
شوقي علام
2018 الاهرام
إن الشخص الذى يذهب إلى البنك بنية حفظ المال وليس أن يُقرض البنك هذا المال يكون خرج من دائرة الربا وهو أن تقرض البنك المال ويكون خرج مع القاعدة التى تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" لأنه لم يقرض البنك المال وإنما يضعه للحفظ أو الوديعة.
وأكد علام، أن كل ما يخص وضع الأموال في البنوك أما فيما يخص الاقتراض من البنك فهذا يكون لأجل الاستثمار في مشروع أو تمويل المشروع، موضحًا أن تمويل المشروعات صلب التشريع الإسلامي يستثمر به وفيه وهذا ما فعله بنك مصر مع طلعت حرب في بداية تأسيسه، قائلًا: هذه الحالة يكون هناك تمويل لمشروع ودراسة جدوى علمية حقيقية عن المشروع وكل ما يتعلق به وهنا لا يوجد مانع من هذا الاقتراض.
لا يجوز الاقتراض بالفائدة إلا إذا لم تجد أحدا يقرضك فبذلك تقع في الضرورة، موضحًا أن الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تقوم مقام الضرورة.
أخذ القرض لأن الحاجة والضرورة كل منهما يبيح المحظور تيسيرًا على الناس مع وجود النسبة الثابتة التي تعطي للإنسان المودع في البنك أو التي تعطى للبنك من المودع والتى لم نجد نصًا شرعيًا يمنعها وإنما خاضعة لواقع التعامل البنكى وأحوال الناس والمجتمع وتكون ضمانا للحدود، وأنه لا حرج على العمل فى البنوك.
*
القروض الطلابية التي تمنحها الحكومة على أنها مساعدة مهمّة لدفع وتشجيع الطلاب على الدراسة لا تشبه القروض الربوية المخالفة للشريعة الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق